المزايا الجبائية في مجال المؤسسات المصغرة
تستفيد الاستثمارات التي تتضمن إنشاء و/أو توسيع النشاط الذي يقوم به أصحاب المشاريع والمؤهلين للاستفادة من الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر المزايا التالية:
خلال مرحلة انجاز المشاريع الاستثمارية
- الإعفاء من حقوق تحويل الملكية بعوض بمعدل 5 % لعمليات اقتناء العقارات التي يقوم بها المقاولون الشباب والمخصصة لإنشاء أنشطة صناعية،
- الإعفاء من حقوق التسجيل بالنسبة للعقود التي تتضمن تأسيس شركات،
- إعفاء من الرسم على القيمة المضافة عمليات اقتناء التجهيزات التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار المتضمن إنشاء أو توسيع النشاط ؛
- إعفاء من الرسم على القيمة المضافة عمليات اقتناء المركبات السياحية التي تعد الوسيلة الرئيسية للنشاط.
- إعفاء من الرسم على القيمة المضافة بعض الخدمات ذات الصلة بإنجاز الاستثمار، مثل القروض البنكية والتأمين والتهيئة.
- تطبيق معدل مخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 % على التجهيزات المستوردة المخصصة لإنجاز الاستثمار. تستفيد أيضًا من هذه الميزة المركبات السياحية، عندما تكون الوسيلة الرئيسية للنشاط.
للاستفادة من هذه المزايا، يتعين على أصحاب المشاريع المؤهلين :
- تقديم طلب للحصول على الوضعية الجبائية لدى مفتشية الضرائب المتخصصة إقليميا ؛
- تقديم طلب إصدار شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لاقتناء التجهيزات الموجهة لإنجاز العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة.
خلال مرحلة استغلال المشروع الاستثماري
أ- النظام الحقيقي
- إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي و الرسم على النشاط المهني خلال (03) سنوات من بداية النشاط. إذا تم تنفيذ هذه الأنشطة في منطقة يجب ترقيتها، يتم تمديد فترة الإعفاء إلى ست (06) سنوات من تاريخ بدء الاستغلال. يتم تمديد هذه الفترات لمدة سنتين (2) عندما يتعهد أصحاب المشاريع بتوظيف على الأقل ثلاثة (3) موظفين لمدة غير محددة. عندما تقع الأنشطة المنجزة في منطقة تستفيد من المساعدة من “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”، يتم تمديد فترة الإعفاء إلى عشر (10) سنوات من بدء الاستغلال.
- إعفاء كلي من الرسم العقاري لمدة ثلاث (03) سنوات من تاريخ إتمام البناء المستخدم لممارسة النشاط. تمتد مدة الإعفاء ست (6) سنوات عندما يتم تنصيب هذه البنايات وملحقات البنايات في مناطق يجب تطويرها. تمتد فترة الإعفاء إلى عشر (10) سنوات، عندما تكون هذه البنايات وملحقات البنايات المستخدمة للأنشطة متواجدة في مناطق تستفيد من “الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب”.
ب. نظام الضريبة الجزافية الوحيدة
- إعفاء كلي من الضريبة الجزافية الوحيدة لمدة ثلاثة ( 03) سنوات من تاريخ بدء استغلال المشروع. عندما تقع هذه الأنشطة في منطقة يجب ترقيتها، يتم تمديد فترة الإعفاء إلى ست (06) سنوات، من تاريخ دخولها حيز الاستغلال. يتم تمديد هذه الفترة لمدة سنتين (02) عندما يتعهد أصحاب المشاريع بتوظيف على الأقل ثلاثة (3) موظفين لمدة غير محددة.
غير أن أصحاب المشاريع يظلون خاضعين لدفع الحد الأدنى من الضريبة المحدد بمبلغ 10.000 دينار جزائري.
للاستفادة من هذه المزايا، يتعين على أصحاب المشاريع المؤهلين :
- اكتتاب التصريح بالوجود في غضون 30 يومًا من بدء النشاط (الاستغلال).
- تقديم طلب للحصول على المزايا الجبائية إلى المدير الولائي للضرائب أوالى رئيس مركز الضرائب أو المركز الجواري للضرائب لمكان التواجد، مرفقا بنسخة من قرار الاعتماد الصادر عن الوكالة.
ملاحظة
- تجدر الإشارة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بتوسيع الاستثمار، فإن المزايا الضريبية لا تُمنح إلا بمقدار التقديمات الجديدة.
- يمكن لأصحاب المشاريع أن يكونوا مؤهلين للاستفادة فقط من جهاز واحد (الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر). لا ينطبق هذا الشرط عندما ينص الجهاز على توسيع قدرات الانتاج .
في مجال المؤسسات الناشئة
- اعفاء المـــؤسسات التي تحمل علامــة “مؤسسة ناشئة” من الرسم عــلى النشاط المهني والضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، لمدة أربع (4) سنوات، ابـتـداء مـن تاريخ الحصول على علامة “مؤسسة ناشئة” مع سنة واحدة إضافية في حالة التجديد ،
- اعفاء المـــؤسسات التي تحمل علامــة “مؤسسة ناشئة” الخاضعة للنــظـــام الجزافي، من الضريبة الجزافية الوحيدة لمدة أربع (4) سنوات، ابـتـداء مـن تاريخ الحصول على علامة “مؤسسة ناشئة” مع سنة واحدة إضافية في حالة التجديد ،
- إعفاء من الرسم على القيمة المضافة، المعدات التي تقتنيها المؤسسات الحاملة لعلامة “مؤسسة ناشئة” وتدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها الاستثمارية،
- إخضاع للحقوق الجمركية بمعدل 5 % ، التجهيزات التي تقتنيها المؤسسات الحاملة لعلامة “مؤسسة ناشئة” وتدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها الاستثمارية،
- إعفاء الشركات التي تحمل علامة “الحاضنة” من الرسم على النشاط المهني والضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لمـدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ الحصول على علامة “الحاضنة،
- إعفاء من الرسم على القيمة المضافة، المعدات المقتناة من طرف الشركات الحاملة لعلامة “الحاضنة” والتي تدخل مباشرة في إنجاز مشاريعها الاستثمارية،
- خصم من الدخل أو الربح في حد أقصاه ثلاثون بالمائة (30 %) من مبلغ هذا الدخل أو الربح، وفي حدود سقف يساوي مائتي مليون دينار (200.000.000 دج):
-
- النفقات المصروفة في إطار البحث والتطوير داخل المؤسسة،
- النفقات المصروفة في إطار برامج الابتكار المفتوح المحققة مع المؤسسات الحاصلة على علامة ”مؤسسة ناشئة“ أو ”حاضنة أعمال“
- إخضاع الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي إلى الضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل 5%.