التصريح بالوجود (ج رقم 8)
يتم اكتتاب التصريح بالوجود في غضون ثلاثين (30) يوم من بداية النشاط لدى المصلحة المسيرة للملف الجبائي (مفتشية الضرائب، مراكز الضرائب أو المراكز الجوارية للضرائب).
يمكن تحميل نموذج ا لتصريح من الرابط التالي: رابط
التصريح السنوي للدخل الإجمالي (ج رقم 1)
يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الحقيقي (الأشخاص الطبيعيين) اكتتاب في اجل أقصاه ثلاثين (30) أفريل من كل سنة التصريح السنوي للدخل الإجمالي (ج رقم 1) لدى المصلحة المسيرة للملف الجبائي (مفتشية الضرائب أو المراكز الجوارية للضرائب) لمكان الموطن الجبائي.
يمكن تحميل نموذج التصريح من الرابط التالي : رابط
التصريح الخاص بالأرباح المهنية (ج رقم 11)
يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الحقيقي (الأشخاص الطبيعيين) اكتتاب في اجل أقصاه ثلاثين (30) أفريل من كل سنة تصريح خاص بالأرباح المهنية (ج رقم 11) مرفقا بالميزانية الجبائية، لدى المصلحة المسيرة للملف الجبائي (مفتشية الضرائب أو مركز الضرائب) لمكان ممارسة النشاط.
إلى جانب ذلك، تم إلزام المكلفين بالضريبة بإرفاق تصريحاتهم السنوية بعقد التأمين على الكوارث الطبيعية (الأمر رقم 03 -12 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا).
يمكن تحميل الوثائق التالية كما يلي:
نموذج التصريح الخاص بالأرباح المهنية (ج رقم 11) على الرابط التالي: رابط
نموذج الميزانية الجبائية (ج رقم 2) الرابط التالي: رابط
المذكرة التفسيرية على الرابط التالي: رابط
التصريح السنوي للضريبة على أرباح الشركات (ج رقم 4)
يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الحقيقي فيما يخص الضريبة على أرباح الشركات اكتتاب لدى المصلحة المسيّرة لمكان تواجد المقر الاجتماعي أو الرئيسي للشركة في اجل أقصاه ثلاثين (30) أفريل من كل سنة التصريح السنوي للضريبة على أرباح الشركات (ج رقم 4) مرفقا بالميزانية الجبائية.
إلى جانب ذلك، تم إلزام المكلفين بالضريبة بإرفاق تصريحاتهم السنوية بعقد التأمين على الكوارث الطبيعية (الأمر رقم 03 -12 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا).
يمكن تحميل الوثائق التالية كما يلي:
نموذج التصريح السنوي للضريبة على أرباح الشركات (ج رقم 4) على الرابط التالي: رابط
نموذج الميزانية الجبائية (ج رقم 2) الرابط التالي: رابط
المذكرة التفسيرية على الرابط التالي: رابط
التصريحات الخاصة بالضريبة الجزافية الوحيدة
- التصريح برقم الأعمال المؤقت للضريبة الجزافية الوحيدة (ج رقم 12)
يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة اكتتاب لدى مفتشية الضرائب أو المركز الجواري للضرائب التابعين له مكان ممارسة النشاط، تصريح تقديري برقم الأعمال أو الإيرادات المهنية وذلك قبل الثلاثين (30) من شهر جوان من كل سنة كحد أقصى.
بغية تحميل التصريح التقديري للضريبة الجزافية الوحيدة (ج 12) اضغطوا على الرابط التالي: رابط
- التصريح النهائي للضريبة الجزافية الوحيدة (ج12 مكرر)
يتعـّين على المكلفين بالضريبة المعنيين أن يكتتبوا بحلول 20 جانفي، على الأكثر، من السنة (ن+)1 تصريحا نهائيا يتضمن رقم الأعمال المحقق فعليا.
في حالة ما إذا تجاوز رقم الأعمال المحقق رقم الأعمال المصرح به بعنوان التصريح المؤقت، فإن المكلف بالضريبة عليه أن يسدد الضريبة التكميلية الموافقة عندما يقوم باكتتاب التصريح النهائي.
بغية تحميل التصريح النهائي للضريبة الجزافية الوحيدة (ج رقم12 مكرر) اضغطوا على الرابط التالي : رابط
- التصريح النهائي للضريبة الجزافية الوحيدة للمكلفين بالضريبة الجدد (ج رقم12 مكرر1)
يتعـّين على المكلفين بالضريبة الجدد اكتتاب التصريح النهائي وتسديد مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة تلقائيا في أجل أقصاه 20 جانفي من السنة الموالية لسنة بداية النشاط.
- إشعار بالدفع الخاص بالضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور (ج رقم50 مكرر1)
يتوجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، دفع المبالغ المستحقة بصدد الضريبة على الدخل الإجمالي صنف “مرتبات وأجور” خلال العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي الثلاثي المدني الذي أجريت خلاله الاقتطاعات.
بغية تحميل الإشعار بالدفع الخاص بالضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور (ج رقم 50 مكرر1) اضغطوا على الرابط التالي: رابط
- التصريح الذي يعد بمثابة إشعار بالدفع (ج رقم 50)
يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الحقيقي اكتتاب في أجل أقصاه عشرين (20) يوم من كل شهر تصريح بمثابة إشعار بالدفع (ج رقم50) مرفقا بكشف الموردين لدى المصلحة المسيرة للملف الجبائي (مفتشية الضرائب أو مركز الضرائب) لمكان ممارسة النشاط.
يمكن تحميل نموذج التصريح من الرابط التالي: رابط
- التصريح السنوي للرواتب والأجور (ج رقم29)
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي، يدفع مرتبات أو أجور أو تعويضات أو أتعابا أو معاشات أو رٌيوعا عمرٌية، أن ٌيقدم لمصلحة الضرائب التابع لها مكان النشاط أو مقر مؤسسته الرئيٌسي أو المكتب الذي أجرى الدفع خلال السنة السابقة، على الأكثر يوم 30 أبرٌيل من كل سنة، كشفا بما فيه على حامل معلوماتًي، أو عن طرٌيق التصرٌيح عن بعد.
بغية تحميل المطبوعات (ج رقم )29 و (ج رقم 30) اضغطوا على الرابط التالي: رابط1 رابط 2
- التصريح بتوقيف النشاط
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي، إذا توقف عن ممارسة مهنته، أو تنازل عن صناعته أو تجارته، أن ٌيقدم لمصلحة الضرائب التابع لها مكان النشاط أو مقر مؤسسته، في غضون 10 أيام من هذا التوقف أو النقل، تقديم إعلان إلى المصلحة التي تلقت إعلان الوجود.