الإطار العام
صندوق الضمان المشترك للقروض الذي يعتبر ضمان بالنسبة للمقاول والبنك ، أنشأته الحكومة للسماح للمؤسسات المالية لاسترداد مستحقاتهم في حالة عدم قدرة المقاول على احترام التزاماته في إطار جهاز القرض المصغر.
يجب على كل مقاول الانخراط في صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة من أجل ضمان تمويل مشروعه.
الإطار القانوني و التشريعي
المرسوم التنفيذي رقم 04-16 من 22 جانفي 2004 المتعلق بإنشاء و المحدد لهيكل صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة
مهام الصندوق
تتمثل مهام صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة في ضمان القروض المصغرة الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية المنخرطة في الصندوق للمستفيدين الذين تحصلوا على إعانات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة يغطي بناءا على طلب من البنوك والمؤسسات المالية المعنية المبالغ المستحقة التي لا تزال في أصل الدين و الفوائد المستحقة حتى تاريخ إعلان الخسائر التي تتجاوز خمسة وثمانين في المئة ( 85 ٪ ) .
المنخرطين في الصندوق
المنخرطون في صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة هم : المقاولون في إطار جهاز القرض الذين تحصلوا على الموافقة البنكية، البنوك والمؤسسات المالية الشريكة في جهاز القرض المصغر.
شروط الانخراط في الصندوق
للانخراط في الصندوق، ويجب على المنخرط أن يدفع لصالح الأخير قسط ما يسمى بـ “قسط الانخراط”: 0.5 ٪ للمقاولين (paiement en mode flat) و 0.5 ٪ للبنوك والمؤسسات المالية ( الدفع السنوي ) .
المقاول ينخرط في صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة ، بعد إشعار الموافقة البنكية. وانخراطه شرط أساسي لتمويل المشروع.
يتم حساب مقدار مساهمة في الصندوق على أساس القرض البنكي الممنوح ومدته ، المقاول يشرع في دفع الاشتراك في الحساب المركزي لصندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة .
الاستقبال و الاستعلام
للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالانخراط في الصندوق، يتوجب على المقاولين التقدم إلى ممثلي صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة على مستوى مديريات الوكالة الولائية أو المديريات الجهوية عبر ولايات في الوطن.